السيد محمد تقي المدرسي

220

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

4 - وفي غير الصلوات اليومية ، يستحب الأذان والإقامة في أُذني المولود يوم ولادته ، وذلك بأن يؤذَّن في أُذنه اليمنى ، ويقام في أُذنه اليسرى . 5 - من أراد قضاء مجموعة صلوات متتابعة دفعة واحدة ، أذَّن وأقام للأولى ثم كررَّ الإقامة لكل صلاة صلاة من الباقيات دون تكرار الأذان . 6 - يسقط استحباب الأذان في الموارد التالية : الأول : أذان عصر الجمعة إذا صُليت جمعاً مع صلاة الجمعة أو الظهر . الثاني : أذان عصر يوم عرفة كذلك . الثالث : أذان العشاء ليلة المزدلفة في حالة الجمع مع المغرب . الرابع : في حالة الجمع بين الظهرين أو العشاءين بوضوء واحد ومن دون فصل معتدٍّ به عرفاً فيسقط الأذان من العصر والعشاء ، ولا يضر بالجمع تلاوة الأدعية القصيرة وتسبيحات الزهراء ، ويشمل هذا الحكم المستحاضة التي يجب عليها الجمع بين الظهرين والعشاءين . 7 - ويسقط الأذان والإقامة معاً في الموارد التالية : ألف : الملتحق بصلاة الجماعة يكتفي بأذانها وإقامتها ، سواء سمعهما أم لا ، كان حاضراً حينهما أم لم يكن . باء : المصلّي في المسجد منفرداً يكتفي بأذان وإقامة الجماعة إذا شرع في الصلاة قبل أن تتفرق صفوف الجماعة . جيم : إذا سمع الشخص أذان وإقامة غيره كاملًا ، وكذلك إذا حكى أذان وإقامة الغير بقصد الأذان والإقامة ومن دون تغيير عباراتهما . 8 - يشترط في صحة الأذان والإقامة وترتب الثواب عليهما أُمور : الأول : النية ، أي أن يكون هدفه من الأذان والإقامة هو التقرب إلى الله تعالى وامتثال أوامره ، هذا في أذان الصلاة ، أمّا أذان الإعلام فلا يشترط فيه قصد القربة . الثاني : العقل والإيمان ، فلا يصح الأذان والإقامة من المجنون وغير المؤمن ، فلا يُكتفى بأذانهما وإقامتهما في الجماعة أو لدى سماعهما . أمّا البلوغ فلا يشترط ، فيمكن الاكتفاء بأذان المميز . الثالث : مراعاة الترتيب بينهما ، وذلك بتقديم الأذان أولًا ثم الإقامة ، وكذلك مراعاة الترتيب بين فصولهما حسب ما ذكر .